دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37326

أقل المهر عشرة دراهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

لَوْ رَضِيَتْ بِسَوْطٍ كَانَ مَهْرًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.