دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37303

اغتيال ناكح المحارم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ:

لَقِيتُ خَالِي وَمَعَهُ الرَّايَةُ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تَذْهَبُ ؟ فَقَالَ: أَرْسَلَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ أَقْتُلَهُ، أَوْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.