دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37256

حكم زيادة ركعة خامسة سهوا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةً، فَزَادَ أَوْ نَقَصَ، فَلَمَّا سَلَّمَ وَأَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، حَدَثَ [٢]فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، فَثَنَى رِجْلَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، وَأَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنِّي بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.