دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37255

المسح على العمامة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ مَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ، وَعَلَى الْخُفَّيْنِ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْعِمَامَةِ وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.