مصنف ابن أبي شيبة 3485
من قَالَ إِذا سمع المنادي فليجب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يُجِبْهُ [١]، لَمْ يُرِدْ خَيْرًا وَلَمْ يُرَدْ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه