مصنف ابن أبي شيبة 3484
من قَالَ إِذا سمع المنادي فليجب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي نَجِيحٍ الْمَكِّيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
لَأَنْ تَمْتَلِئَ [١]أُذُنُ ابْنِ آدَمَ رَصَاصًا مُذَابًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْمَعَ الْمُنَادِيَ، ثُمَّ لَا يُجِيبُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه