مصنف ابن أبي شيبة 3453
فِي الرجل يصلي عن يمين الإمام أو عن يساره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:
خَيْرُ الْمَسْجِدِ الْمَقَامُ، ثُمَّ مَيَامِنُ الْمَسْجِدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه