مصنف ابن أبي شيبة 3452
من كره الضجة فِي الصلاة خلف الإمام إِذا ذكر آية رحمة أو آية عذاب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ. وَعَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ. وَأَبُو إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:
أَنَّهُمْ كَرِهُوا الضَّجَّةَ فِي الصَّلَاةِ إِذَا ذَكَرَ الْإِمَامُ آيَةَ رَحْمَةٍ، أَوْ آيَةَ عَذَابٍ، أَوْ ذَكَرَ النَّبِيَّ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه