مصنف ابن أبي شيبة 34479
في أمر القادسية وجلولاء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ وِقَاءِ بْنِ إِيَاسٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِي ظِبْيَانَ قَالَ:
كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ فِي غَزَاةٍ إِمَّا فِي جَلُولَاءَ وَإِمَّا فِي نَهَاوَنْدَ قَالَ: فَمَرَّ رَجُلٌ وَقَدْ جَنَى فَاكِهَةً، فَجَعَلَ يَقْسِمُهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ، فَمَرَّ سَلْمَانُ فَسَبَّهُ، فَرَدَّ عَلَى سَلْمَانَ وَهُوَ لَا يَعْرِفُهُ، قَالَ [١]: فَقِيلَ: هَذَا سَلْمَانُ قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى سَلْمَانَ يَعْتَذِرُ إِلَيْهِ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: مَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ؟ قَالَ: ثَلَاثٌ: مِنْ عَمَاكَ إِلَى هُدَاكَ، وَمِنْ فَقْرِكَ إِلَى غِنَاكَ، وَإِذَا صَحِبْتَ الصَّاحِبَ مِنْهُمْ تَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ وَيَأْكُلُ مِنْ طَعَامِكَ، وَيَرْكَبُ دَابَّتَكَ فِي أَنْ لَا تَصْرِفَهُ عَنْ وَجْهٍ يُرِيدُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.