مصنف ابن أبي شيبة 34448
في أمر القادسية وجلولاء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّبَّاحُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْيَاخُ الْحَيِّ قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ:
لَقَدْ أَتَى عَلَى نَهَرِ الْقَادِسِيَّةِ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ مِنَ النَّهَارِ مَا يَجْرِي [٢]إِلَّا بِالدَّمِ مِمَّا قَتَلْنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.