دليل

مصنف ابن أبي شيبة 34448

في أمر القادسية وجلولاء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّبَّاحُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْيَاخُ الْحَيِّ قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ:

لَقَدْ أَتَى عَلَى نَهَرِ الْقَادِسِيَّةِ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ مِنَ النَّهَارِ مَا يَجْرِي [٢]إِلَّا بِالدَّمِ مِمَّا قَتَلْنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.