دليل

مصنف ابن أبي شيبة 34447

في أمر القادسية وجلولاء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ:

بَاعَ سَعْدٌ طَسْتًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ عُمَرَ بَلَغَهُ هَذَا عَنْكَ فَوَجَدَ عَلَيْكَ، قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ يَطْلُبُ إِلَى النَّصْرَانِيِّ حَتَّى رَدَّ عَلَيْهِ الطَّسْتَ وَأَخَذَ الْأَلْفَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.