مصنف ابن أبي شيبة 34438
في أمر القادسية وجلولاء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى سَعْدٍ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ: إِنِّي قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ أَهْلَ الْحِجَازِ وَأَهْلَ الْيَمَنِ، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْهُمُ الْقِتَالَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَقَّؤُوا [١]فَأَسْهِمْ لَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.