مصنف ابن أبي شيبة 34137
سهم ذوي القربى لمن هو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ:
اخْتَلَفَ النَّاسُ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَيْنِ السَّهْمَيْنِ: سَهْمِ الرَّسُولِ ﷺ وَسَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: سَهْمُ الرَّسُولِ ﷺ لِلْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِهِ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: سَهْمُ ذَوِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الْخَلِيفَةِ، فَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ يَجْعَلُوا هَذَيْنِ السَّهْمَيْنِ فِي الْكُرَاعِ، وَفِي الْعُدَّةِ فِي سَبِيلِ اللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه