MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 34136

سهم ذوي القربى لمن هو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ

أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ ؟ فَكَتَبَ: كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ ؟ فَهُوَ لَنَا، قَالَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دَعَانَا إِلَى أَنْ نُنْكِحَ مِنْهُ أَيِّمَنَا وَنَخْدُمَ مِنْهُ عَائِلَنَا وَنَقْضِيَ مِنْهُ عَنْ غَارِمِنَا، فَأَبَيْنَا ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ لَنَا جَمِيعًا فَأَبَى أَنْ يَفْعَلَ فَتَرَكْنَاهُ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا