مصنف ابن أبي شيبة 341
من قَالَ لا يجزئ ويغسل منه الإناء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ:
فِي السِّنَّوْرِ إِذَا وَلَغَ فِي الْإِنَاءِ، قَالَ: يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.