دليل

مصنف ابن أبي شيبة 341

من قَالَ لا يجزئ ويغسل منه الإناء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ:

فِي السِّنَّوْرِ إِذَا وَلَغَ فِي الْإِنَاءِ، قَالَ: يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.