دليل

مصنف ابن أبي شيبة 340

من رخص فِي الوضوء بسؤر الهر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:

وَلَغَ هِرٌّ فِي لَبَنٍ لِآلِ عَلْقَمَةَ فَأَرَادُوا أَنْ يُهَرِيقُوهُ، فَقَالَ عَلْقَمَةُ: إِنَّهُ لَيَتَفَاحَشُ فِي صَدْرِي أَنْ أُهْرِيقَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.