مصنف ابن أبي شيبة 340
من رخص فِي الوضوء بسؤر الهر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:
وَلَغَ هِرٌّ فِي لَبَنٍ لِآلِ عَلْقَمَةَ فَأَرَادُوا أَنْ يُهَرِيقُوهُ، فَقَالَ عَلْقَمَةُ: إِنَّهُ لَيَتَفَاحَشُ فِي صَدْرِي أَنْ أُهْرِيقَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.