MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 34026

في الطعام والعلف يؤخذ منه الشيء في أرض العدو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ:

إِذَا خَرَجَتِ السَّرِيَّةُ فَأَصَابُوا غَنِيمَةً مِنْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ، فَلَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا بِقَدْرٍ وَلَا يُسْرِفُوا، فَإِذَا انْتُهِيَ بِهِ إِلَى الْعَسْكَرِ كَانَ بَيْنَهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا