مصنف ابن أبي شيبة 34025
في الطعام والعلف يؤخذ منه الشيء في أرض العدو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِالطَّعَامِ وَالْعَلَفِ يُوجَدُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْهُ وَأَنْ [١]يَعْلِفُوا دَوَابَّهُمْ، فَمَا بِيعَ مِنْهُ فَهُوَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه