MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 34025

في الطعام والعلف يؤخذ منه الشيء في أرض العدو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِالطَّعَامِ وَالْعَلَفِ يُوجَدُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْهُ وَأَنْ [١]يَعْلِفُوا دَوَابَّهُمْ، فَمَا بِيعَ مِنْهُ فَهُوَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا