مصنف ابن أبي شيبة 3397
فِي الرجل يصلي بعض صلاته لغير القبلة من قَالَ يعيدها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ أَبُو سِنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ يَقُولُ:
﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ﴾يَقُولُ: لِكُلٍّ قِبْلَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه