مصنف ابن أبي شيبة 3396
فِي الرجل يصلي بعض صلاته لغير القبلة من قَالَ يعيدها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ عَرَبِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ:
﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ﴾قَالَ: قِبْلَةُ اللهِ، فَأَيْنَمَا [١]كُنْتُمْ مِنْ شَرْقٍ أَوْ غَرْبٍ، فَاسْتَقْبِلُوهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه