مصنف ابن أبي شيبة 33948
من كان لا يقتل الأسير وكره ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
بَعَثَ ابْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عُمَرَ بِأَسِيرٍ وَهُوَ بِفَارِسَ أَوْ بِإِصْطَخْرَ لِيَقْتُلَهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا وَهُوَ مَصْرُورٌ فَلَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه