MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 33947

من كان لا يقتل الأسير وكره ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ

أَنَّ الْحَجَّاجَ أُتِيَ بِأَسِيرٍ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: قُمْ فَاقْتُلْهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا بِهَذَا أُمِرْنَا، يَقُولُ اللهُ: ﴿حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا