مصنف ابن أبي شيبة 33852
في الفارس كم يقسم له من قال ثلاثة أسهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا:
كَانُوا إِذَا غَزَوْا فَأَصَابُوا الْغَنَائِمَ قَسَمُوا لِلْفَارِسِ مِنَ الْغَنِيمَةِ حِينَ تُقْسَمُ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ، وَسَهْمًا لَهُ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه