مصنف ابن أبي شيبة 33834
في الاستعانة بالمشركين من كرهها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ الْقَاسِمَ يَذْكُرُ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ
أَنَّهُ غَزَا بَلَنْجَرَ وَكَانَ غَزَّاءً [١]فَاسْتَعَانَ بِنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَالَ: لِيَحْمِلَ أَعْدَاءُ اللهِ عَلَى أَعْدَاءِ اللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه