مصنف ابن أبي شيبة 33833
في الاستعانة بالمشركين من كرهها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعْدِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ:
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أُحُدٍ، فَلَمَّا خَلَّفَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ نَظَرَ خَلْفَهُ، فَإِذَا كَتِيبَةٌ خَشْنَاءُ، فَقَالَ: مَنْ هَؤُلَاءِ ؟ قَالُوا: عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ وَمَوَالِيهِ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ: وَقَدْ أَسْلَمُوا ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَإِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِالْكُفَّارِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه