MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 33796

من ينهى عن قتله في دار الحرب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقْتَلَ فِي دَارِ الْحَرْبِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ وَالْمَرْأَةُ، وَكَانَ يَكْرَهُ لِلرَّجُلِ إِنْ حَمَلَ مِنْ هَؤُلَاءِ شَيْئًا مَعَهُ فَثَقُلَ عَلَيْهِ أَنْ يُلْقِيَهُ فِي الطَّرِيقِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا