مصنف ابن أبي شيبة 33796
من ينهى عن قتله في دار الحرب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقْتَلَ فِي دَارِ الْحَرْبِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ وَالْمَرْأَةُ، وَكَانَ يَكْرَهُ لِلرَّجُلِ إِنْ حَمَلَ مِنْ هَؤُلَاءِ شَيْئًا مَعَهُ فَثَقُلَ عَلَيْهِ أَنْ يُلْقِيَهُ فِي الطَّرِيقِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.