MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 33795

من ينهى عن قتله في دار الحرب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

لَا يُقْتَلُ فِي الْحَرْبِ الصَّبِيُّ وَلَا الْمَرْأَةُ وَلَا الشَّيْخُ الْفَانِي، وَلَا يُحْرَقُ الطَّعَامُ وَلَا النَّخْلُ، وَلَا تُخَرَّبُ الْبُيُوتُ، وَلَا يُقْطَعُ الشَّجَرُ الْمُثْمِرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا