مصنف ابن أبي شيبة 33795
من ينهى عن قتله في دار الحرب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
لَا يُقْتَلُ فِي الْحَرْبِ الصَّبِيُّ وَلَا الْمَرْأَةُ وَلَا الشَّيْخُ الْفَانِي، وَلَا يُحْرَقُ الطَّعَامُ وَلَا النَّخْلُ، وَلَا تُخَرَّبُ الْبُيُوتُ، وَلَا يُقْطَعُ الشَّجَرُ الْمُثْمِرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.