دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33702

ما قالوا في الوالي أله أن يقطع شيئا من الأرض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ:

أَتَى عُمَرَ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفَ يُقَالُ لَهُ: نَافِعٌ أَبُو عَبْدِ اللهِ، قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ افْتَلَى الْفَلَا بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ قِبَلَنَا أَرْضًا بِالْبَصْرَةِ لَيْسَتْ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ، وَلَا تَضُرُّ بِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُقْطِعَنِيهَا أَتَّخِذُهَا قَضْبًا لِخَيْلِي، فَافْعَلْ، قَالَ: فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى: إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، فَأَقْطِعْهَا إِيَّاهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.