مصنف ابن أبي شيبة 3366
فِي العشاء الآخرة تعجل أو تؤخر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
أَخَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْعِشَاءِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَجَعَلْتُ وَقْتَ هَذِهِ الصَّلَاةِ هَذَا الْحِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه