مصنف ابن أبي شيبة 3315
من قَالَ على كم يصلي الظهر قدما ووقت فِي ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَمُعَاذٌ كِلَاهُمَا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ:
لَيْسَ الْوَقْتُ مَمْدُودًا كَالشِّرَاكِ، مَنْ أَخْطَأَهُ هَلَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه