مصنف ابن أبي شيبة 3314
من قَالَ على كم يصلي الظهر قدما ووقت فِي ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا حُرَيْثُ بْنُ السَّائِبِ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَالَ: " إِذَا زَالَ الْفَيْءُ عَنْ طُولِ الشَّيْءِ، فَذَاكَ حِينَ تُصَلَّى [١]الظُّهْرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه