مصنف ابن أبي شيبة 3311
من قَالَ على كم يصلي الظهر قدما ووقت فِي ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانَ يُقَالُ: إِذَا كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ، فَهُوَ وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه