مصنف ابن أبي شيبة 3310
من قَالَ على كم يصلي الظهر قدما ووقت فِي ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
يُصَلَّى [١]الظُّهْرُ إِذَا كَانَ الظِّلُّ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ، وَإِنْ عَجِلَتْ بِرَجُلٍ حَاجَةٌ صَلَّى قَبْلَ ذَلِكَ، وَإِنْ شَغَلَهُ شَيْءٌ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه