مصنف ابن أبي شيبة 3245
فِي جميع مواقيت الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ بَشِيرِ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ - أَوْ رَجُلٌ مِنْ آلِ عَلِيٍّ - عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَقُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا كَيْفَ كَانَتِ الصَّلَاةُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالَ:
صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ الظِّلُّ مِثْلَ الشِّرَاكِ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْعَصْرَ حِينَ كَانَ الظِّلُّ مِثْلَهُ وَمِثْلَ الشِّرَاكِ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا مِنَ الْغَدِ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ [٢]كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ الْعَنَقَ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ، فَقُلْنَا لَهُ: كَيْفَ نُصَلِّي مَعَ الْحَجَّاجِ وَهُوَ يُؤَخِّرُ ؟ فَقَالَ: مَا صَلَّى لِلْوَقْتِ فَصَلُّوا مَعَهُ، فَإِذَا أَخَّرَ فَصَلُّوهَا لِوَقْتِهَا، وَاجْعَلُوهَا مَعَهُ نَافِلَةً، وَحَدِيثِي هَذَا عِنْدَكُمْ أَمَانَةٌ، فَإِذَا مُتُّ فَإِنِ اسْتَطَاعَ الْحَجَّاجُ أَنْ يَنْبُشَنِي فَلْيَنْبُشْنِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه