مصنف ابن أبي شيبة 3244
فِي جميع مواقيت الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ ؟ فَأَمَرَ بِلَالًا، فَأَذَّنَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ مِنَ الْغَدِ حِينَ أَسْفَرَ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ ؟ مَا بَيْنَ ذَيْنِ وَقْتٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه