مصنف ابن أبي شيبة 32292
من قال يرث ما لم يقسم الميراث
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
النَّصْرَانِيُّ إِذَا مَاتَ لَهُ الْمَيِّتُ فَقُسِمَ مِيرَاثُهُ وَبَقِيَ بَعْضُهُ ثُمَّ أَسْلَمَ فَقَدْ أَدْرَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.