دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32292

من قال يرث ما لم يقسم الميراث

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:

النَّصْرَانِيُّ إِذَا مَاتَ لَهُ الْمَيِّتُ فَقُسِمَ مِيرَاثُهُ وَبَقِيَ بَعْضُهُ ثُمَّ أَسْلَمَ فَقَدْ أَدْرَكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.