مصنف ابن أبي شيبة 32291
من قال يرث ما لم يقسم الميراث
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قَتَادَةَ
أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ وَيَزِيدُ [٢]مُسْلِمٌ وَلَهُ إِخْوَةٌ نَصَارَى، فَلَمْ يُوَرِّثْهُ عُمَرُ مِنْهُ، ثُمَّ تُوُفِّيَتْ أُمُّ يَزِيدَ [٣]وَهِيَ مُسْلِمَةٌ، فَأَسْلَمَ إِخْوَتُهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، فَطَلَبُوا الْمِيرَاثَ فَارْتَفَعُوا إِلَى عُثْمَانَ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَوَرَّثَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.