دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32291

من قال يرث ما لم يقسم الميراث

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قَتَادَةَ

أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ وَيَزِيدُ [٢]مُسْلِمٌ وَلَهُ إِخْوَةٌ نَصَارَى، فَلَمْ يُوَرِّثْهُ عُمَرُ مِنْهُ، ثُمَّ تُوُفِّيَتْ أُمُّ يَزِيدَ [٣]وَهِيَ مُسْلِمَةٌ، فَأَسْلَمَ إِخْوَتُهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، فَطَلَبُوا الْمِيرَاثَ فَارْتَفَعُوا إِلَى عُثْمَانَ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَوَرَّثَهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.