مصنف ابن أبي شيبة 32237
في الرجل يسلم على يدي رجل ثم يموت من قال يرثه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ مَوْلَاهُ قَالَ:
سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيَّ وَعَاقَدَنِي فَمَاتَ، قَالَ: أَنْتَ أَحَقُّ النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ مَا لَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا، [فَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا] فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَذَا بَيْتُ الْمَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.