مصنف ابن أبي شيبة 3223
من كره أن يصلي فِي الثوب الواحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
لَا تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ غَيْرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه