مصنف ابن أبي شيبة 3222
إِذا كان ثوب واحد فليتزر به فِي الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ:
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَنَا مُتَوَشِّحٌ، فَأَمَرَنِي بِالْإِزْرَةِ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه