مصنف ابن أبي شيبة 32202
مملوك تزوج حرة ثم إنه أعتق بعد ما ولدت له أولادا لمن يكون ولاء ولده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدٍ وَخِلَاسٍ أَنَّهُمَا قَالَا:
إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا ثُمَّ أُعْتِقَ فَإِنَّهُ يَجُرُّ الْوَلَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.