MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 32196

مملوك تزوج حرة ثم إنه أعتق بعد ما ولدت له أولادا لمن يكون ولاء ولده

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ صَمْعَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ، فَمَا جَرَى فِي الرَّحِمِ فَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي الْأُمِّ، فَإِذَا أُعْتِقَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.