مصنف ابن أبي شيبة 32196
مملوك تزوج حرة ثم إنه أعتق بعد ما ولدت له أولادا لمن يكون ولاء ولده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ صَمْعَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ، فَمَا جَرَى فِي الرَّحِمِ فَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي الْأُمِّ، فَإِذَا أُعْتِقَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.