دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32186

في رجل مات وترك مولى له وجده وأخاه لمن الولاء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ

فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَوْلًى لَهُ وَجَدَّهُ وَأَخَاهُ لِمَنْ وَلَاءُ مَوْلَاهُ ؟ قَالَ عَطَاءٌ: الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.