مصنف ابن أبي شيبة 32186
في رجل مات وترك مولى له وجده وأخاه لمن الولاء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَوْلًى لَهُ وَجَدَّهُ وَأَخَاهُ لِمَنْ وَلَاءُ مَوْلَاهُ ؟ قَالَ عَطَاءٌ: الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.