مصنف ابن أبي شيبة 3161
من يرخص فيه ولم ير به بأسا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
رَأَيْتُ مَا يَلِي الْأَرْضَ مِنْ عَامِرِ بْنِ [١]عَبْدِ قَيْسٍ، مِثْلَ ثَفَنِ الْبَعِيرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه