MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3161

من يرخص فيه ولم ير به بأسا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

رَأَيْتُ مَا يَلِي الْأَرْضَ مِنْ عَامِرِ بْنِ [١]عَبْدِ قَيْسٍ، مِثْلَ ثَفَنِ الْبَعِيرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا