مصنف ابن أبي شيبة 3160
من يرخص فيه ولم ير به بأسا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:
مَا رَأَيْتُ سَجْدَةً أَعْظَمَ مِنْهَا. يَعْنِي: سَجْدَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه