مصنف ابن أبي شيبة 3077
من كان يسلم فِي الصلاة تسليمتين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ وَوَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى:
أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمُ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه