MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3077

من كان يسلم فِي الصلاة تسليمتين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ وَوَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى:

أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمُ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا