مصنف ابن أبي شيبة 3076
من كان يسلم فِي الصلاة تسليمتين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ إِمَامَ مَسْجِدِ مَسْرُوقٍ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ، فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ ؟ فَقَالَ: أَنَا أَمَرْتُهُ بِذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه