مصنف ابن أبي شيبة 307
فِي الوضوء بسؤر الحمار والكلب من كرهه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ وَعُبَيْدِ اللهِ عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ الْحِمَارِ وَالْكَلْبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.