دليل

مصنف ابن أبي شيبة 306

فِي الوضوء بسؤر الحمار والكلب من كرهه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ الْحِمَارِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.