الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطهارةمصنف ابن أبي شيبة 306مشاركةفِي الوضوء بسؤر الحمار والكلب من كرههاعرض الإسنادحَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَأَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ الْحِمَارِالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 305افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 307