مصنف ابن أبي شيبة 3065
من كان يسلم فِي الصلاة تسليمتين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:
ذُكِرَ التَّسْلِيمُ عِنْدَ شَقِيقٍ، فَقَالَ: [١]صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ فَكِلَاهُمَا يُسَلِّمُ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه